Macam-macam Riba, Oleh H. Rosad Furqon, S.P.di


Riba menurut ilmu fiqih terbagi atas 4 (empat) macam, yaitu;

1. Riba fadlol, yaitu menjual barang ribawi (emas, perak, dan makanan) dengan barang sejenis yang salah satunya ada yg lebih banyak, seperti : emas 7 gram dijual dengan emas 10 gram.

2. Riba qordhi, yaitu menghutangkan sesesuatu dengan mensyaratkn manfaat pada muqridh (orang yang menghutangkan), seperti : hutang 1000 diharuskan bayar 1100.

3. Riba yad, yaitu salah satu dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah (meninggalkan tempat transaksi/aqad) sebelum menerima barangnya.

4. Riba nasaa, yaitu mensyaratkan tempo pada salah satunya dan kontan pada yang lain, seperti pembeli sudah menerima barang tapi penjual belum menerima harganya.

Semua riba di atas, ulama sepakat adalah haram. 

. وهو أنواع : ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض وبا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها.

 إعانة الطالبين وكذا في إسعاد الرفيق

وهو أنواع ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها

إعانة الطالبين

( قوله وهو أنواع )
أي الربا من حيث هو أقسام ثلاثة بدخول ربا القرض في ربا الفضل وإلا فهي أربعة
( قوله ربا فضل )
بدل من أنواع بدل بعض من كل
( قوله بأن يزيد إلخ )
تصوير لربا الفضل ولا فرق في الزيادة بين أن تكون متيقنة أو محتملة
( وقوله أحد العوضين )
أي المتحدين جنسا
( قوله ومنه ربا القرض )
أي ومن ربا الفضل ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن
لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده كما يؤخذ من تصويره الآتي ولا يختص بالربويات بل يجري في غيرها كالحيوانات والعروض
وإنما كان ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من الباب لأنه لما شرط فيه نفعا للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما
وقيل إنه قسم مستقل
( وقوله بأن يشترط )
تصوير لربا القرض
( وقوله فيه )
أي في القرض أي عقده
( قوله ما فيه نفع للمقرض )
ومنه ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا
( قوله وربا يد )
إنما نسب إليها لعدم القبض بها حالا
اه
بجيرمي
( وقوله بأن يفارق إلخ )
تصوير له
( وقوله أحدهما )
أي المتعاقدين
( وقوله قبل التقابض )
أي قبل قبض العوضين أو أحدهما
( قوله وربا نساء )
بفتح النون مع المد وهو الأجل
( وقوله بأن يشترط )
تصوير له
( وقوله أجل )
أي ولو لحظة
( وقوله في أحد العوضين )
سواء اتفقا جنسا أو لا
( قوله وكلها )
أي هذه الأنواع ( وقوله مجمع عليها ) أي على بطلانها

نهاية المحتاج

وهو إما ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير نحو الرهن أو ربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض أو ربا نساء بأن يشرط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها

نهاية الزين

( و ) الربا حرام اتفاقا وهو إما ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير الرهن والكفالة والشهادة وإنما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا الباب لأنه لما شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما ومن شرط النفع ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا
وإما ربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض وإما ربا نساء بأن يشرط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع على بطلانها

Post a Comment

Anda boleh beropini dengan mengomantari Artikel di atas

Previous Post Next Post